السيد الخوئي

27

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س 51 : إذا خرج الدم من البدن ، فانتظر حتى جف ، فهل يكفي صب الماء عليه ليطهر ؟ أم أنه يجب إزالته ؟ الخوئي : لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم ، فيصب بعد إزالته ، أو يستمر جريانه بعدها . س 52 : إن علب المشروبات ( بما فيها البيرة ) تكرر بصهرها وتنقيتها ، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها ، ما حكم هذه العلب ( علما بأنه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية ؟ الخوئي : إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشئ من المسكرات ، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لاعلام طالبي محتواها ، وجب الاجتناب عنها ، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد ، كانت سابقا محتوية المسكر ، وجب الاجتناب من تلك الجملة ، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص ، ولا بالجملة ، فمحكومة بالطهارة ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا حكم لو استعمل الشخص العلب الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك ، ولو اجمالا ، وأما لو استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه الطهارة ، ثم وصلت إلى يد شخص آخر يشك في طهارتها ، فإنه يحكم بطهارتها .